الشيخ محمد باقر الإيرواني

198

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

السابق ، وبه يتضح حال اليد الآن . هكذا ذكر الشيخ النائيني . والمناسب ان يقال في توجيه عدم حجيّة اليد في الشقّ المذكور بدلا عمّا ذكره الشيخ النائيني : ان الدليل المهم على حجيّة اليد ليس إلّا السيرة العقلائية ، واما الأخبار فهي واردة كمؤكد للسيرة العقلائية لا أكثر ، مضافا إلى انّه ليس لها اطلاق يمكن التمسك به في حالات الشك . وإذا كانت السيرة العقلائية هي الدليل المهم فحيث انّها دليل لبي وليس لفظيا ذا اطلاق ليتمسك به فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو فيما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا . وعليه فلا حاجة إلى بيان الميرزا النائيني ، بل هو قابل للتأمل باعتبار ان لازمه : عدم امكان التمسك باليد في أي مورد من الموارد ، لجريان استصحاب عدم تحقق الملكية والنقل والانتقال إلى صاحب اليد في جميع الموارد على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا . وجه الاعتماد على السندات ومن هنا يتضح الوجه في قبول الاعلام لسندات الايجار ، فإنّه لو فرض ان شخصا كان يسكن دارا ويدّعي أنّها له ، وتقدّم شخص ثان إلى الحاكم يدّعي ان الدار ملك له وانه آجرها لصاحب اليد الفعلية ، وكان له سند يشهد بالايجار ، انّه في مثل هذه الحالة تطرح اليد ولا يعار أهمية لها ، ويؤخذ بسند الايجار ويحكم بكونها ملكا للمدّعي صاحب السند . ومن خلال بياننا السابق اتضح الوجه للحكم المذكور ؛ ان ذلك من جهة ان اليد إذا كانت سابقا يد ايجار فلا تكون حجّة في اثبات الملك